وإذا فبيعه باطل ; لأن بيعه من عبده كبيعه من نفسه فإن كسب العبد ملكه وله حق استخلاصه لنفسه بقضاء دينه فيكون متهما في ذلك فإن كان وكل رجل رجلا ببيع متاعه فباعه من عبد الوكيل وعليه دين أو لا دين عليه فالبيع باطل كما لو أمره بالبيع من نفسه وإن كان عليه دين فهو جائز ; لأنه من كسبه الآن كالأجنبي وإنما لا يجوز الموكل أمره أن يبيعه من عبد الوكيل فباعه ولا دين عليه لتمكن تهمة الميل إليه باعتبار ماله من الحق في كسبه وقد انعدم ذلك بالتنصيص على البيع منه والعهدة على الآمر دون المولى ; لأن المولى لا يستوجب على عبده الثمن ( ألا ترى ) أنه لو باع ماله من عبده المديون لا يستوجب عليه الثمن فكذلك إذا باعه مال الغير منه ; لأن في حقوق العقد والعهدة البائع لغيره [ ص: 129 ] كالبائع لنفسه وإذا بيعه منه بمطلق التوكيل تعلق بمن انتفع به وهو الآمر فهو الذي يلي التسليم والتسلم والدليل عليه أنا لو جعلنا حق قبض الثمن إلى المولى لم يكن بد من صحة الإقرار بقبضه وقد بينا أن في الدين الواجب على العبد للأجنبي المولى لا يكون وكيلا بالقبض ولا مقبول الإقرار فيه ، وكذلك لو تعذر إيجاب حقوق العقد على المولى فهو كالوكيل بالبيع في جميع ما ذكرنا . وكله أجنبي بشراء شيء منه