ولو فلا سبيل لصاحبها على العبد ولا على الذي هو في يده ; لأنه حين أخرجه المولى من ملكه لم يكن العبد مطالبا بشيء ولم يوجد من العبد صنع هو جناية في الملك الذي تجدد للمشتري فلا سبيل له على المشتري ولكنه يضمن مولاه الأقل من قيمته ومن قيمة الدابة ; لأن عند وقوع الدابة في البئر يصير العبد متلفا له بالحفر السابق ، وذلك الحفر جناية منه في ملك المولى يستحق به صاحب الدابة مالية رقبته لو لم يخرجه المولى عن ملكه فبإخراجه يكون مفوتا عليه محل حقه ; فلهذا يضمن له المولى الأقل من قيمته ومن قيمة الدابة فإن حفر العبد التاجر بئرا في الطريق ، ثم أخرجه المولى من ملكه ثم وقع في البئر دابة تساوي ألف درهم فعطبت لم يتبع عبده بشيء حتى يعتق فيؤخذ بقيمة الدابة حينئذ ; لأن الدين كان واجبا في ذمته باعتبار جنايته وكان لا يطالب به لحق مولاه الذي حدث له فإذا سقط حقه بالعتق كان مطالبا بقضاء دينه . تويت القيمة عليه