وإذا كان فالثمن للمولى وهو أحق به حتى يحل الدين فيدفع الثمن إلى الغريم وفي قياس قول على المأذون دين مؤجل فباعه المولى من صاحب الدين بأقل من قيمته أو بأكثر رحمه الله يحل عليه الدين بالبيع فيكون الثمن للغريم وقد بينا هذا في البيع من أجنبي آخر إذا كان القاضي هو الذي باشره حتى يحول به الدين إلى الثمن ، وكذلك إذا باعه المولى من صاحب الدين ; لأنه في البيع من صاحب الدين لا يكون جانيا في حقه ضامنا له شيئا فإن زفر لم يكن للغريم على المولى سبيل ; لأنه في البيع وقبض الثمن منه لم يكن جانيا في حق الغريم فهلاك الثمن في يده كهلاك العبد قبل البيع . توي الثمن في يد المولى