وإن كان ضمن نصف القيمة لصاحب الدين الذي لم يشتر العبد ; لأنه في حقه جان بتفويت محل حقه بالبيع فيضمن له نصف القيمة ثم يسلم له ذلك ولا يشاركه المشتري فيه كان شريكا في الدين الذي على العبد أو لم يكن شريكا ; لأن وجوب ضمان القيمة على المولى باعتبار جنايته وهو غير جان في حق المشتري حين ساعده على الشراء منه فلا يثبت له حق في قيمته ، ولو شارك الآخر فيما قبض من القيمة لم يسلم له ولكن يأخذه المولى منه ، ثم يأتي الشريك الآخر فيأخذ ذلك من المولى فعرفنا أنه لا فائدة في إثبات المشاركة له في المقبوض . على العبد دين لآخر مثل دين المشتري فحل