ولو جاز ; لأنه هو الخصم في بقاء تجاراته فإن ادعى العبد دينا على رجل فوكل بالخصومة بعدما حجر عليه المولى كان إقراره به أيضا كإقرار العبد فينفذ في حق المولى والغرماء ، وإن أقر الوكيل عند القاضي أن العبد قد استوفى دينه فإقراره به أيضا كإقرار العبد به يجوز عند أقر أنه لا حق للعبد قبل الخصم رحمه الله فيما في يده من المال دون - رقبته أبي حنيفة وعندهما لا يجوز في شيء وقد تقدم بيان هذا الفصل .