ولو فالإقالة باطلة في قول اشترى المأذون جارية بألف درهم وقبضها ولم يدفع الثمن حتى وهب البائع الثمن للعبد ، ثم تقايلا أبي حنيفة رحمهما الله ; لأن عند ومحمد الإقالة فسخ ولا يمكن تصحيحها ههنا فسخا فإنه بالفسخ يردها بغير شيء ، وعند أبي حنيفة كذلك ; لأن المحل قابل للفسخ . محمد
( ألا ترى ) أنه لو لم يهب الثمن منه كان الفسخ صحيحا وإن كان المشتري حرا كان الفسخ صحيحا فعرفنا أن المحل قابل للفسخ والإقالة بالثمن الأول فلو صحت كان فسخا بغير شيء ، والعبد ليس من أهل رد الجارية بغير شيء ، وعند أبي يوسف الإقالة بمنزلة البيع المستقبل فكأنه باعها ابتداء من البائع بألف ، وذلك صحيح فيأخذ العبد الألف من البائع ويدفع إليه الجارية ، ولو كانت الإقالة باطلة في قياس قول أقاله البيع بمائة دينار أو بجارية أخرى أو بألفي درهم أبي حنيفة ; لأنها فسخ عنده وما سمي فيها من الثمن باطل فلو ردها ردها بغير شيء ، وعند ومحمد أبي يوسف هذا جائز ، أما عند ومحمد أبي يوسف فهذا غير مشكل ، وعند الإقالة بأكثر من الثمن الأول أو بجنس غير جنس الثمن الأول تكون بيعا مبتدأ فكأنه باعها ابتداء بما سمي من الثمن فيكون صحيحا . محمد
ولو كان فالإقالة باطلة عندهم جميعا ; لأن قبل القبض لا يمكن تصحيحهما بيعا فيكون فسخا ، فلو صححناها لكان مخرجا إياها من ملكه بغير عوض ، وكذلك لو أقاله بثمن آخر في هذه الحالة فإن بيع المبيع قبل القبض لا يجوز بخلاف جنس الثمن الأول ولا بأكثر من الثمن الأول فكان الجواب في الفصول سواء ، ولو المأذون لم يقبض [ ص: 167 ] الجارية حتى وهب البائع ثمنها ، ثم تقايلا فنقض البيع وقد كان البائع وهب له الثمن فقبضه بطل ; لأن الرد بخيار الرؤية فسخ من كل وجه ، وكذلك الرد بالعيب قبل القبض فيكون في الرد إخراجها من ملكه بغير عوض والمأذون لا يملك ذلك ، ولو كان لم يتقايلا البيع ولكنه رأى بالجارية عيبا قبل أن يقبضها فلم يرض بها أو لم يكن رآها فلما رآها لم يرض بها فرده جائز في قول حين اشتراها اشترط فيها الخيار ثلاثة أيام ، ثم وهب له البائع الثمن ، ثم ردها بالخيار وفي أبي حنيفة قولهما ليس له أن يردها بناء على ما بينا في البيوع أن خيار المشتري يمنع دخول المبيع في ملكه فهو بهذا الرد لا يخرج العين عن ملكه بغير عوض ولكنه يمتنع من تملكه وهو صحيح من العبد كالامتناع من قبول الهبة عنده وعندهما السلعة دخلت في ملك المشتري فهذا الرد إخراج لها من ملكه بغير عوض والمكاتب في جميع ما وصفنا كالمأذون ; لأنه ليس من أهل التبرع بكسبه كالمأذون بل أولى فإن المكاتب لا يتبرع بإذن المولى ومن المأذون يصح ذلك إن لم يكن عليه دين .