ولو كان فإن شاء المشتري أخذه وسقط عنه من الثمن بحساب ما نقصه البائع وإن شاء نقص البيع وأدى من الثمن بحساب ما نقصه المشتري ; لأن المبيع ليس بمال الربا فيكون للوصف منه قيمة منفردا ; لأن الأوصاف بالتناول تصير مقصودة ويقابلها حصة من الثمن سواء تناولها البائع أو المشتري وقد بينا هذا في البيوع وإن كان المبيع عرضا أفسده المشتري أولا ، ثم أفسده البائع لزمه ذلك وسقط عنه من الثمن بحساب ما نقصه البائع لوجود القبض والرضا من المشتري بعد التعييب الذي كان من البائع . المشتري أفسده بعد البائع