ولو فإن نقض البيع المولى أو العبد فهو نقض ; لأن اشتراط الخيار لمولاه اشتراط منه لنفسه فإنه يجعل المولى نائبا عنه في التصرف بحكم الخيار وقد بيناه في البيوع فيما إذا اشترط الخيار لأجنبي فكذلك لمولاه ، وكذلك إن أجاز العقد أحدهما فهو جائز فإن اشترى المأذون جارية واشترط الخيار لمولاه ثلاثة أيام فالسابق منهما أولى نقضا كان أو إجازة ; لأن بإجازة أحدهما أولا يتم البيع فلا ينفرد الآخر بفسخه بعد ذلك وبنقض أحدهما أولا ينفسخ البيع والمفسوخ لا تلحقه الإجازة وإن كان ذلك منهما معا فالنقض أولى من الإجازة ; لأن النقض يرد على الإجازة فالبيع التام يمكن نقضه والإجازة لا ترد على النقض فالبيع المنقوض لا تمكن إجازته وعند المعارضة الوارد يترجح على المورود عليه . نقض المولى البيع بمحضر من البائع وأجازه العبد
قال : ( ألا ترى ) أن رجلا لو اشترى جارية بعبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام في الجارية وتقابضا ، ثم أعتق المشتري الجارية عتقت وجاز البيع ; لأن [ ص: 189 ] خياره فيها خيار المشتري ، وذلك لا يمنعه من التصرف فيها ; لأنه لما كان يملك تنفيذ العتق في كل واحد منهما على الانفراد نفذ عتقه فيها وإن لم يعتقها ولكنه أعتق العبد عتق ، وهو فسخ منه للبيع ; لأن خياره فيه خيار البائع ، وذلك لا يمنع من التصرف فيما باع ومن ضرورة نفوذ تصرفه انفساخ البيع ، ولو أعتقها جاز عتقه فيها أيضا وينتقض البيع باعتبار نفوذ عتقه فيما باع وعليه قيمة الجارية ; لأنه تعذر ردها لما نفذ عتقه فيها وقد انتقض البيع فعليه رد قيمتها ومقصوده من هذا الاستشهاد بيان أن النقض أولى من الإجازة وقد بينا ما في هذه المسألة من الاختلاف في البيوع .