( قال ) وينظر في السائمة إلى كمال النصاب فتجب الزكاة فيه وإن كانت قيمتها ناقصة عن مائتي درهم وينظر إلى قيمتها إن أراد بها التجارة ، فإن كانت أقل من مائتي درهم لم تجب الزكاة ، وإن كان العدد كاملا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن النماء في السائمة مطلوب من عينها وفي مال التجارة إنما يطلب النماء من ماليتها فاعتبرنا النصاب في الموضعين من حيث يطلب النماء ، فإذا كانت قيمتها أقل من مائتي درهم لم تجب فيها زكاة التجارة لنقصان النصاب ولا زكاة السائمة ، وإن كان العدد كاملا ; لأن النصاب فيها غير معتبر من حيث العدد ، فإن قيل إذا لم تجب فيها زكاة التجارة صار وجود نية التجارة كعدمها فتجب زكاة السائمة . قلنا نية التجارة معتبرة في إخراجها من أن تكون سائمة معنى على ما بينا والصورة بدون المعنى لا تكفي لإيجاب الزكاة اعتبر في السائمة كمال العدد دون القيمة