ولو كانت دية المولى على عاقلته في ثلاث سنين ; لورثته في قياس قول وجد المولى قتيلا في دار العبد المأذون وفي أبي حنيفة قولهما دمه هدر ; لأن هذه الدار في حكم القتيل الموجود فيها بمنزلة دار أخرى للمولى حتى لو وجد فيها أجنبي قتيلا كانت ديته على عاقلة المولى فإذا وجد المولى قتيلا فيها فهذا رجل وجد قتيلا في دار نفسه ، وهذا الخلاف معروف فيما إذا وجد قتيلا في دار نفسه وسنبينه في كتاب الديات .