الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أقر رجل بقتل خطأ أو شبه عمد كانت الدية عليه في ماله في ثلاث سنين ; لأن العاقلة لا تعقل ما يجب بالاعتراف لقوله عليه السلام : { ولا اعترافا } ; وهذا لأن الإقرار خبر متمثل بين الصدق والكذب ، فإنما يحمل على الصدق في حق المقر خاصة ; لانتفاء التهمة فأما في حق عاقلته فهو محمول على الكذب ، وله ولاية على نفسه في الالتزام قولا دون عاقلته ، وكل جناية عمد فيما دون النفس لا يستطاع فيها القصاص أو شبه عمد فالأرش في مال الجاني مغلظا أما في العمد فلا يشكل ، وأما في شبه العمد فلأن شبه العمد لا يتحقق فيما دون النفس ، وإنما يتحقق في النفس خاصة فإن ذلك حكم ثابت بالنص ، وإنما ورد النص به في [ ص: 97 ] أبو حنيفة - رحمه الله لا يكفي ; لأن ذكر الصناعة ليس بشيء فقد يتحول الإنسان من صناعة إلى صناعة فإن كان قد عرفهم بالصلاح كتب بذلك ، وإن لم يعرفهم وأخبر بذلك عنهم كتب به ; لأن المقصود إعلام عدالتهم للقاضي المكتوب إليه ; ليتمكن من القضاء فالقضاء يقع بشهادتهم ، وإن حلاهم فحسن ، وإن ترك التحلية لم يضر ; لأن المقصود وهو التعريف قد حصل بذكر الاسم ، والنسب إلا أنه إذا كان من رأي الكاتب أن يذكر التحلية فينبغي أن يذكر من ذلك ما لا يشينه ، ولا يعير به في الناس فيتحرز عن ذكر ما يشينه فذلك نوع غيبة فإن أراد الذي جاء به من المكتوب إليه أن يكتب به إلى قاض آخر فعله ; لأن شهادة الشهود تثبت عنده بالكتاب فكأنه تثبت بسماعه منهم ، وكما جوزنا الكتاب من القاضي الأول للحاجة فكذلك نجوزه من الثاني ; لأن الخصم قد يهرب إلى بلدة أخرى قبل قضاء المكتوب إليه بذلك عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية