ولو كانت الدية عليه في ماله في ثلاث سنين ; لأن العاقلة لا تعقل ما يجب بالاعتراف لقوله عليه السلام : { أقر رجل بقتل خطأ أو شبه عمد } ; وهذا لأن الإقرار خبر متمثل بين الصدق والكذب ، فإنما يحمل على الصدق في حق المقر خاصة ; لانتفاء التهمة فأما في حق عاقلته فهو محمول على الكذب ، وله ولاية على نفسه في الالتزام قولا دون عاقلته ، وكل جناية عمد فيما دون النفس لا يستطاع فيها القصاص أو شبه عمد فالأرش في مال الجاني مغلظا أما في العمد فلا يشكل ، وأما في شبه العمد فلأن شبه العمد لا يتحقق فيما دون النفس ، وإنما يتحقق في النفس خاصة فإن ذلك حكم ثابت بالنص ، وإنما ورد النص به في [ ص: 97 ] ولا اعترافا - رحمه الله لا يكفي ; لأن ذكر الصناعة ليس بشيء فقد يتحول الإنسان من صناعة إلى صناعة فإن كان قد عرفهم بالصلاح كتب بذلك ، وإن لم يعرفهم وأخبر بذلك عنهم كتب به ; لأن المقصود إعلام عدالتهم للقاضي المكتوب إليه ; ليتمكن من القضاء فالقضاء يقع بشهادتهم ، وإن حلاهم فحسن ، وإن ترك التحلية لم يضر ; لأن المقصود وهو التعريف قد حصل بذكر الاسم ، والنسب إلا أنه إذا كان من رأي الكاتب أن يذكر التحلية فينبغي أن يذكر من ذلك ما لا يشينه ، ولا يعير به في الناس فيتحرز عن ذكر ما يشينه فذلك نوع غيبة فإن أراد الذي جاء به من المكتوب إليه أن يكتب به إلى قاض آخر فعله ; لأن شهادة الشهود تثبت عنده بالكتاب فكأنه تثبت بسماعه منهم ، وكما جوزنا الكتاب من القاضي الأول للحاجة فكذلك نجوزه من الثاني ; لأن الخصم قد يهرب إلى بلدة أخرى قبل قضاء المكتوب إليه بذلك عليه . أبو حنيفة