ولو فأهل الخطة برآء من ذلك ، والقسامة على صاحب الدار وعلى قومه الدية ; لأن التدبير في حفظ الملك الخاص إلى المالك دون أصحاب الخطة من أهل المحلة ، والقتيل الموجود في ملك خاص يجعل كأن صاحب الملك هو القاتل له في حكم القسامة ، والدية ; فلهذا كانت القسامة عليه ، والدية على عاقلته ، وإذا وجد القتيل في دار رجل قد اشتراها ، وهو من غير أهل الخطة ، فالدية على عواقلهما نصفين ; لأن القيام بحفظ المكان ، والتدبير فيه يكون باعتبار أصل الملك لا باعتبار قدر الملك ، وقد استويا في أصل الملك ( ألا ترى ) أنه في المغنم المستحق بسبب الملك يعتبر أصل الملك ، وهو الشفعة فكذلك في الغرم . كانت الدار بين رجلين فوجد فيها قتيل وأحدهما أكثر نصيبا من الآخر