( قال ) والمتولد من الظبي والغنم يكون نصابا إذا كانت الأم نعجة  ، وكذلك المتولد من البقر الوحشي والبقر الأهلي عندنا العبرة للأم وعند  الشافعي  رحمه الله تعالى لا تجب فيه الزكاة ; لأنه تجاذبه جانبان أحدهما يوجب والآخر لا يوجب ، والأصل عدم الوجوب والوجوب بالشك لا يثبت ولكنا نقول المتولد من جنس الأم يشبهها عادة ويتبعها في الحكم حتى يكون لمالك الأم وحتى يتبع الولد الأم في الرق والحرية ، وهذا لما عرف أن ماء الفحل يصير مستهلكا بمائها فالولد يكون منها 
				
						
						
