ولو لم يكن فيه قصاص عند خنق رجلا فمات ، أو طرحه في بئر ، أو ألقاه على ظهر جبل ، أو سطح فمات أبي حنيفة وعندهما إذا كان [ ص: 153 ] شيء من ذلك يعلم أنه لا يعيش من مثله ، فهو عمد محض يجب به القصاص ، وإن فعليه القتل ; لأنه ساع في الأرض بالفساد ، والإمام يقتل الساعي في الأرض بالفساد حدا لا قصاصا . كان خناقا معروفا قد خنق غير واحد