( قال : ) وإذا أخبر التاجر العاشر أن متاعه مروي أو هروي واتهمه العاشر ، وفي فتحه ضرر عليه  حلفه وأخذ الصدقة على قوله ; لأنه ليس له ولاية الإضرار به ، وقد نقل عن  عمر  رضي الله عنه أنه قال لعماله لا تفتشوا على الناس متاعهم ، ثم لو أنكر وجوب الزكاة فيه  [ ص: 201 ] صدقه مع اليمين فكذلك لو أنكر الزيادة 
				
						
						
