ولو التقى عبدان وتضاربا فقطع كل واحد منهما يد صاحبه معا  [ ص: 123 ] فبرئا  ، فإنه يخير مولى كل واحد منهما ، فإن شاء دفع عبده وأخذ عبد صاحبه ، وإن شاء أمسك عبده ، ولا شيء له في قول  أبي حنيفة  ، وقد تقدم بيان هذه المسألة في الحر إذا كان هو القاطع ليد العبد فكذلك في العبدين . 
				
						
						
