وينبغي إذا كان أهلا لذلك كما أوصى أن يوصي إلى من هو أقرب إليه إلى ولده علي الحسن رضي الله عنه : { وأوصى إلى حمزة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما حين قدم زيد بن حارثة المدينة } ، وذكر عن أنه سئل عن إنسان أوصى بسهم من ماله ، فقال هو السدس وبه أخذ ابن مسعود رحمه الله تعالى ، فقال أبو حنيفة ينصرف إلى السدس ، وهو مروي عن جماعة من أهل اللغة منهم مطلق لفظ السهم في الوصية والإقرار قالوا السهم السدس إياس بن معاوية وأبو يوسف رحمهما الله قالا للموصى له سهم مثل أخس سهام الورثة وروي ذلك في الكتاب عن ومحمد ; لأن ماله يصير سهاما بين ورثته فذكر السهم ينصرف إلى ذلك وأخس السهام متيقن فيه إلا أن يجاوز السهم فحينئذ لا تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث بدون إجازة الورثة شريح يقول هذا إن لو ذكر السهم معرفا ، وقد ذكره منكرا بقوله أوصيت لكم بسهم من مالي فينصرف إلى ما فسر أهل اللغة السهم به وبيان المسألة يأتي في موضعه . وأبو حنيفة