وإذا أوصى بالثلث لبني فلان وهم أربعة فمات منهم اثنان وولد للأب ولد آخر ، ثم مات الموصي  فالثلث لولده يوم يموت الموصي ; لأن الوصية تمليك بعد الموت فانصرف إلى الموجودين بعد الموت . 
( ألا ترى ) أنه يعتبر ماله يوم الموت لا يوم الوصية ، وكذا لو قال ثلث مالي لموالي فلان وفلان العربي ، ثم مات منهم ميت وأعتق فلان منهم عبدا ، ثم مات الموصي  فالثلث لمواليه يوم مات لما ذكرنا . 
				
						
						
