ولو أوصى لرجل بغلة داره ولا مال له غيرها فاحتاجت الورثة إلى سكناها  قسمت الدار أثلاثا ويكون للورثة ثلثاها واستغل ثلثها صاحب الغلة ; لأن الدار تحتمل القسمة وثلثاها خالص حق الورثة فيجب تمكينهم من صرف نصيبهم إلى حاجتهم ، وهو السكنى ، وإنما يكون ذلك بالقسمة . 
				
						
						
