( قال ) : وإن مر الذمي على العاشر بالخمر والخنزير للتجارة عشر الخمر من قيمتها ولم يعشر الخنازير  ، ورواه في الخمر عن  إبراهيم  وكان  مسروق  يقول : يأخذ من عين الخمر . وعن  أبي يوسف  رحمه الله تعالى إن مر على العاشر بالخنازير وحدها  لم يأخذ منه شيئا ، وإن مر بها مع الخمر أخذ منها جميعا من القيمة وكأنه جعل الخنازير في هذا تبعا للخمر وهو نظير مذهبه في وقف المنقول أنه لا يجوز إلا تبعا للعقار . وجه قوله أن كل واحد منهما مال في حق أهل الذمة  يضمن بالإتلاف له . وجه ظاهر الرواية ما روي عن  عمر بن الخطاب  أنه بلغه أن عماله يأخذون العشر من خمور أهل الذمة ، فقال : ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها ، ثم الخمر عين هو قريب من المالية في حق المسلمين ; لأن العصير قبل التخمير كان مالا وهو بعرض المالية إذا تخلل بخلاف الخنزير فإنه ليس له عرضية المالية في حق المسلمين والعاشر مسلم فلهذا لا يأخذ منها 
				
						
						
