وإذا فالفريضة من ستة وستين ، والنصيب ستة عشر وثلث ما بقي اثنان ، والسبيل في تخريج المسألة أن نصحح الفريضة الأولى بدون الوصية فنقول : أصل الفريضة من ستة للابنتين الثلثان أربعة ، وللأم السدس سهم ، وللمرأة ثمن ثلاثة أرباع سهم والباقي للعصبة فتكون القسمة من أربعة وعشرين لمكان الكسر باعتبار نصيب المرأة إلا أن في معرفة حكم نصيب المرأة لا حاجة لنا في ذلك فيجعل أصل الفريضة من ستة ، ثم يزيد عليها مثل نصيب إحدى الابنتين ، وذلك سهمان لوصيته بالنصيب فيكون ثمانية ، ثم تضرب ذلك في ثلاثة فيكون أربعة وعشرين ، ثم تطرح ما زدت ، وذلك سهم بقي اثنان وعشرون فهو الثلث والثلثان أربعة وأربعون ، والمال ستة وستون . ومعرفة النصيب أن تأخذ سهمين وتضرب ذلك في ثلاثة فيكون ستة ، ثم في ثلاثة فيكون ثمانية عشر ، ثم تطرح منها سهمين يبقى ستة عشر فهو النصيب ، إذا رفعت ذلك من الثلث اثنين وعشرين يبقى ستة وللموصى له بثلث ما بقي ثلث ذلك اثنان ، بقي أربعة تضمها إلى ثلثي المال أربعة وأربعين فيكون ثمانية وأربعين ، للابنتين الثلثان اثنان وثلاثون لكل واحدة منهما ستة عشر مثل النصيب ، وللأم السدس ثمانية وللمرأة الثمن ستة والباقي ، وهو سهمان للعصبة . مات الرجل وترك ابنتين وأما وامرأة وعصبة ، وأوصى بمثل نصيب إحدى ابنتيه وثلث ما بقي من الثلث
وعلى طريق الجبر فالسبيل أن تأخذ ثلث مال ، وتعطي بالوصية بالنصيب شيئا ، وبالوصية بثلث ما يبقى ثلث المال الباقي يبقى معك تسعا مال إلا ثلثي شيء تضمه إلى ثلثي المال فيكون ثمانية أتساع مال إلا ثلثي شيء الباقي ، وذلك يعدل ثلاثة أشياء ; لأنا جعلنا النصيب شيئا ونصيب إحدى الابنتين ثلث المال ، فيظهر أن حاجتنا إلى ثلاثة أشياء فاجبر ثمانية أتساع مال بثلث شيء ، وزد على ما يعدله ثلاثة مثل ذلك ، وليس لثلاثة وثلاثة أشياء جزء صحيح ، والمال ناقص فزد عليه مثل ثمنه ، وزد عليه ما يعدله مثل ذلك ، وليس لثلاثة وثلاثين ثمن صحيح فاضرب ثلاثة أشياء وثلثي شيء في ثمانية فيصير تسعة وعشرين وثلثا ، ثم زد عليه مثل ثمنه ، وهو ثلاثة وثلثان فيكون ثلاثة وثلاثين فهو المال الكامل الثلث من ذلك أحد عشر .
أنا جعلنا النصيب شيئا [ ص: 58 ] وضربنا كل شيء في ثمانية فتبين أن النصيب ثمانية إذا رفعته من أحد عشر يبقى ثلاثة ، للموصى له بثلث ما بقي سهم ، ثم يضم ما بقي ، وهو سهمان إلى ثلثي المال ، وهو اثنان وعشرون فيكون أربعة وعشرين بين الورثة ، للابنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة منهما ثمانية مثل النصيب ، وللأم السدس أربعة وللمرأة الثمن ثلاثة ، والباقي للعصبة فخرج على هذا الطريق مستقيما على النصف مما أخرجه محمد - رحمه الله - . ومعرفة النصيب
ولو أوصى بمثل نصيب إحدى الابنتين إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب فالفريضة من ستمائة وأربعة وعشرين والنصيب مائة وستون ، وثلث الباقي ستة عشر فقد طول رحمه الله الحساب في هذه المسألة ليخرج ميراث المرأة مستقيما ، ولا حاجة بنا إلى ذلك في معرفة الوصية ، والمسألة تخرج من دون هذا الأصل الذي ذكرنا أن الفريضة من ستة ، ثم تزيد للموصى له بالنصيب مثل نصيب إحدى الابنتين سهمين فيكون ثمانية ، ثم تضرب ذلك في ثلاثة فيكون أربعة وعشرين ، ثم تزيد عليه سهمين كما هو الأصل في مسائل الاستثناء فيكون ستة وعشرين فهو ثلث المال ، والثلثان ضعف ذلك اثنين وخمسين فيكون جملة المال ثمانية وسبعين . محمد
ومعرفة النصيب أن تأخذ النصيب سهمين وتضرب ذلك في ثلاثة فيكون ستة ، ثم في ثلاثة فيكون ثمانية عشر ، ثم تزيد عليه سهمين فيكون عشرين فهو النصيب الكامل ، إذا رفعته من الثلث يبقى ستة فتسترجع بالاستثناء مثل ثلث ما يبقى وذلك سهمان فيصير معك من الثلث ثمانية تضمها إلى ثلثي المال اثنين وخمسين فيكون ذلك ستين بين الورثة ، للابنتين الثلثان أربعون لكل واحدة منهما عشرون مثل النصيب الكامل ، وللأم السدس عشرة وللمرأة الثمن إلا أنه ليس للستين ثمن صحيح فلهذا ضرب رحمه الله أصل الحساب ثمانية وسبعين في ثمانية فيكون ستمائة ، وأربعة وعشرين وخرج المسألة من ذلك لأجلها . محمد
فيه أن تأخذ ثلث مال فتعطي بالنصيب شيئا ، وتسترجع بالاستثناء مثل ثلث ما يبقى من ذلك ثلث الثلث إلا ثلث شيء فيكون معك أربعة أتساع مال إلا شيئا ، وثلث شيء تضمه إلى ثلثي المال فتصير الجملة مالا وتسع مال إلا شيئا وثلث شيء ، وذلك ثلاثة أشياء ; لأنا جعلنا النصيب شيئا ، ونصيب إحدى الابنتين ثلث المال وجبره بشيء وثلث شيء وزد على ما يعدله مثله فكان مالا وتسع مال يعدل أربعة أشياء وثلث شيء ، والمال زائد فاطرح الزيادة ، وهو عشر الجملة ، واطرح ما يعدله مثل ذلك أيضا ، وليس لأربعة وثلاثة عشر صحيح فاضرب أربعة أشياء وثلثا في عشرة فيكون ذلك ثلاثة وأربعين وثلثا ، ثم اطرح منه عشره وذلك أربعة وثلث يبقى تسعة [ ص: 59 ] وثلاثون فهو المال الكامل ، الثلث منه ثلاثة عشر . وطريق الجبر
ومعرفة النصيب أنا جعلنا النصيب شيئا فضربنا كل شيء في عشرة فتبين أن النصيب الكامل عشرة إذا رفعتها من ثلاثة عشر يبقى ثلاثة فتسترجع بالاستثناء مثل ثلث ما بقي سهما فيصير معك من الثلث أربعة تضمها إلى ثلثي المال ستة وعشرين فيصير ذلك ثلاثين مقسومة بين الورثة ، للابنتين الثلثان عشرون ، لكل واحدة عشرة مثل النصيب الكامل ، وللأم السدس خمسة ، وللمرأة الثمن وذلك ثلاثة ، وثلاثة أرباع للعصبة فاستقام التخريج من نصف ما أخرجنا على طريق الكتاب .
ولو كان أوصى بمثل نصيب المرأة وثلث ما بقي من الثلث فالفريضة من مائتين وأربعة وثلاثين والنصيب أربعة وعشرون وثلث الباقي ثمانية عشر والتخريج على طريق الكتاب أن تصحيح الفريضة هاهنا من أربعة وعشرين ; لأنه أوصى بمثل نصيب المرأة فلا بد من معرفة نصيب المرأة مستقيما فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين ، للابنتين الثلثان ستة عشر ، وللأم السدس أربعة ، وللمرأة الثمن ثلاثة ، والباقي ، وهو سهم للعصبة ، ثم تزيد على ذلك مثل نصيب المرأة ثلاثة لوصيته بمثل نصيبها فيكون سبعة وعشرين تضرب ذلك في ثلاثة لوصيته بثلث ما بقي فيكون إحدى وثمانين ، ثم تطرح ما زدنا ، وهو ثلاثة بقي ثمانية وسبعون فهو ثلث المال ، والثلثان ضعف ذلك مائة وستة وخمسون فيكون جملة المال مائتين وأربعة وثلاثين . ومعرفة النصيب أن تأخذ النصيب ، وهو ثلاثة وتضربها في ثلاثة فيكون تسعة ، ثم في ثلاثة فيكون سبعة وعشرين ، ثم تطرح ثلاثة يبقى أربعة وعشرون فهو النصيب إذا رفعت ذلك من الثلث ثمانية وسبعين يبقى أربعة وخمسون ، للموصى له بثلث ما بقي ثلث ذلك ، وذلك ثمانية عشر يبقى ستة وثلاثون تضمها إلى ثلثي المال مائة وستة وخمسون فيكون جملته مائة واثنين وتسعين للمرأة ثمن ذلك ، وذلك أربعة وعشرون مثل ما أعطينا الموصى له بنصيبها وقسمة الباقي بين الورثة معلومة كما بينا .
وطريق الجبر فيه أن تأخذ ثلث مال وتعطي بالوصية بالنصيب شيئا وبالوصية الأخرى ثلث ما بقي يبقى معك تسعا مال إلا ثلثي شيء تضمه إلى ثلثي المال فيكون ثمانية أتساع مال إلا ثلث شيء ، وذلك يعدل ثمانية أشياء ; لأنا جعلنا النصيب شيئا ونصيب المرأة الثمن فعرفنا أن حاجة الورثة إلى ثمانية أشياء فاجبر ثمانية أتساع مال بثلثي شيء وزد على ما يعدله مثله فيصير ثمانية أتساع مال يعدل ثمانية أشياء وثلثي شيء ، والمال ناقص فزد عليه ، مثل ثمنه وزد على ما يعدله مثله وليس لثمانية وثلاثين ثمن صحيح فاضرب ثمانية أشياء وثلثي شيء في ثمانية فيكون سبعة وستين وثلثا ، ثم زد عليه مثل ثمنه [ ص: 60 ] وذلك ثمانية وثلاثون فيصير المال ثمانية وسبعين فهو المال الكامل الثلث من ذلك ستة وعشرون . ومعرفة النصيب أنا جعلنا النصيب شيئا ، وضربنا كل شيء في ثمانية فعرفنا أن النصيب ثمانية إذا رفعتها من ستة وعشرين بقيت ثمانية عشر ، للموصى له بثلث ما بقي ذلك بقي اثنا عشر يضم ذلك إلى ثلثي المال اثنين وخمسين للمرأة الثمن ثمانية مثل النصيب ، والتخريج في الميراث كما بينا .
ولو كان لرجل خمس بنين فأوصى لأحدهم بكمال الربع بنصيبه وبثلث ما بقي من الثلث لآخر فأجازوا ، فالفريضة من اثني عشر النصيب اثنان ويكمله الربع واحد وثلث ما بقي من الثلث واحد .
وتخريج المسألة على طريق الكتاب أن نقول : المال لولا الوصية بين البنين الخمسة على خمسة لكل واحد منهم سهم فإذا أوصى لأحدهم بكمال الربع بنصيبه فهذه وصية منه للوارث ، ولا يصح ذلك إلا بإجازة الورثة ، فإذا أجازوا فالسبيل أن يطرح نصيب الابن الموصى له ، وهو سهم يبقى أربعة ، ثم يضرب ذلك في ثلاثة لوصيته بثلث ما يبقى من الثلث فيكون اثني عشر فهو المال ، الثلث من ذلك أربعة والربع ثلاثة ومعرفة النصيب أن تأخذ النصيب ، وهو واحد فتضربه في ثلاثة فيكون ثلاثة ، ثم تطرح منه واحدا يبقى اثنان فهو النصيب ، فإذا دفعت إلى الابن الموصى له كمال الربع ، وهو ثلاثة واسترجعت منه مقدار النصف وذلك اثنان بقي واحد فعرفنا أن وصيته بتكملة الربع واحد ، فإذا رفعت ذلك السهم من ثلث المال أربعة بقي ثلاثة ، للموصى له ثلث ما يبقى ثلث ذلك ، وهو سهم يبقى سهمان يضمهما إلى ثلثي المال ثمانية فيكون عشرة بين خمسة بنين ، لكل ابن سهمان مثل النصيب فإذا ضم الابن الموصى له هذين السهمين إلى السهم الذي أخذه بالوصية حصل له ثلاثة ، وذلك كمال ربع المال بنصيبه ، وطريق الجبر في ذلك أن تأخذ ثلث مال فتعطي الابن الموصى له ثلاثة أرباعه ; لأنه أوصى له بكمال الربع بنصيبه ونحن نعلم أن الربع ثلاثة أرباع الثلث ; فلهذا تعطيه ثلاثة أرباع الثلث ، ثم تسترجع منه بالنصيب شيئا فتضمه إلى ما بقي من الثلث ، وتعطي الموصى له الآخر ثلث ما يبقى ، وهو ثلث شيء وثلثي ربع الثلث ، بقي معنا ثلثا ربع الثلث وثلثا شيء فتضم ذلك إلى ثلثي المال فيصير ثمانية أجزاء وثلث جزء من اثني عشر جزءا من مال وثلثي شيء وذلك يعدل خمسة أشياء ; لأنا جعلنا النصف شيئا .
فقلنا : شيء قصاص بمثله يبقى ثمانية أجزاء معنا وثلثا جزء من اثني عشر جزءا من مال يعدل ذلك أربعة أشياء وثلثا ، وأربعة وثلث مثل نصف ثمانية وثلاثين فيتبين أن كل جزء بمعنى شيء واحد ، وأنا في الابتداء أعطينا الابن ثلاثة أجزاء ، ثم استرجعنا منه بالنصيب شيئا ، وذلك بمعنى جزء يبقى له بالوصية بالتكملة [ ص: 61 ] جزء واحد فكان الباقي من الثلث ثلاثة أجزاء أعطينا الموصى له بثلث ما يبقى جزءا واحدا يبقى جزء ، وإن ضممنا ذلك إلى ثلثي المال ثمانية أجزاء فيكون عشرة بين خمسة بنين لكل ابن جزءان مثل النصيب الذي جعلناه مستثنى ، وهو الشيء والله أعلم