الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو ترك ابنين له على أحدهما عشرة دراهم دينا وترك عشرة عينا وترك رجلين غريمين على كل واحد منهما عشرة دراهم فأوصى لكل واحد من الغريمين بما على صاحبه ، وأوصى لآخر بثلث العين فجاء أحد الغريمين بما عليه فأداه والآخر لا شيء له فإن هذه العشرة العين والعشرة التي على الابن عين كلها تقسم على ستين سهما فيأخذ أهل الوصية ما أصاب ثلاثة عشر وثلثا ، ويأخذ الابنان ما أصابا ستة وأربعين وثلثين لكل ابن ثلاثة وعشرون وثلث ، والوجه في تخريج المسألة أن نقول : وصيته لكل واحد من الغريمين بما على صاحبه ، ووصيته لكل واحد منهما بما عليه سواء ; لأنه لا فائدة في أن يأخذ كل واحد منهما من صاحبه مثل ما يعطيه ; فلأن حق كل واحد منهما دين في ذمة صاحبه ، وقد ظفر كل واحد منهما بجنس حقه مما هو لصاحبه وهو ما في ذمته .

ولو كان في يده كان له أن يأخذه قضاء من حقه ، فإذا كان في ذمته يتملكه أيضا قضاء لحقه إذا عرفنا هذا فنقول : حين أدى أحدهما ما عليه فقد صار المال العين عشرين فتبين أن جميع الدين الذي على الابن الآخر قد تعين ; لأن الوصية لا تنفذ في أكثر من الثلث .

وإذا ضممنا ما على الابن إلى العين كان ثلث الجملة عشرة ونحن نتيقن أن مقدار الثلث يسلم للابن المديون ; فلهذا تعين جميع ما عليه ، ثم حق الموصى له بثلث العين في ثلاثة وثلث وحق كل واحد من الغريمين في عشرة ، وذلك ثلاثة وعشرون وثلث .

وإذا صار الثلث بين أصحاب الوصايا على ثلاثة وعشرين وثلث فالثلثان ستة وأربعون وثلثان ، فالجملة سبعون إلا أنه يطرح نصيب الغريم المفلس ; لأن عليه فوق حقه وزيادة ; فلهذا جعلت القسمة فيما بقي وهو ستة وأربعون وثلثان بين الابنين نصفين لكل واحد منهما ثلاثة وعشرون وثلث فيحسب للابن المديون مما عليه ويستوفى الفضل من العين ، ويحسب للغريم المقدم نصيبه مما عليه فيحصل تنفيذ الوصية في ثلاثة وعشرين وثلث ، وللاختصار وجه بأن يجعل كل ثلاثة وثلث سهما فيكون حق أصحاب الوصايا سبعة أسهم والجملة على أحد وعشرين وثلثين ، ثم يطرح نصيب المقدم ثلاثة ، ويقسم الثلثان على ثمانية عشر سهما فيكون كل سهم من [ ص: 67 ] ذلك درهما وثلثين فيحصل للموصى له ثلث العين درهم وثلثان ، وللموصى له المؤدي خمسة دراهم ، ولكل واحد من الابنين أحد عشر فيستوفي الابن الذي لا دين عليه أحد عشر وثلثين فيستوفي المديون درهما وثلثين فيسلم له ما عليه ، وهو عشرة ويحسب للموصى له المقدم كما عليه خمسة أيضا فيحصل تنفيذ الوصية في أحد عشر وثلثين ويسلم للابنين ضعف ذلك إلى أن يتيسر خروج ما بقي من الدين فحينئذ يقسم الكل على أحد وعشرين سهما فيمسك الغريم المديون نصيبه مما عليه ويؤدي ما بقي فيقتسمه أهل الوصية والورثة على ما اقتسموا عليه قبل ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية