( قال : ) وإذا فإن شاء أخذ عشر الطعام من المشتري ورجع المشتري على البائع بعشر الثمن ، وإن شاء أخذه من البائع ; لأن على أحد الطريقين الحب ينبت على الحقين عشره للفقراء وتسعة أعشاره للمالك فلم ينفذ بيعه في مقدار العشر فكان للمصدق أن يأخذ العشر من المشتري قبل الافتراق وبعد الافتراق بخلاف زكاة السائمة . وعلى الطريق الثاني يجب إيتاء العشر إلى الفقراء من غير اعتبار حال من يجب عليه فكان العين هو المقصود فلا يبطل الحق عنه بالبيع بخلاف الزكاة فإن الفعل هو المقصود فيه بدليل اعتبار حال من يجب عليه ، وإن شاء أخذ من البائع لإتلافه محل حق الفقراء أخرجت الأرض العشرية طعاما فباعه قبل أن يؤدي عشره فجاء العاشر والطعام عند المشتري