ولو فإن الزوج يعطيه خمس ما في يده ; لأن بزعمه الفريضة من ستة له ثلاثة وللأخ سهمان فيقسم ما في يده بينهما باعتبار زعمه ; فلهذا يأخذ خمس ما في يده ، وكذلك لو أقر بأخت مثل الأخت المعروفة لأب وأم أو لأب فالفريضة من ستة للزوج ثلاثة ، وللأختين الثلثان أربعة يعول بسهم وهو يزعم أن حقها في سهمين وحقه في ثلاثة فيعطيها خمس ما في يده تركت زوجا وأختا فأقر الزوج أن لها أخا وجحدت الأخت