ولو فهذا رجوع عن الوصية الأولى للمنافاة بين التصرفين في محل واحد وكذلك لو أوصى بأن يعتق نصفه بعد ما أوصى ببيعه من رجل أو على عكس ذلك كانت الثانية رجوعا عن الأولى في جميع العبد . أوصى بعبده أن يعتق ، ثم أوصى له أن يباع أو على عكس ذلك
وإن أضاف الثانية إلى نصفه ; لأن بين التصرفين في العقد الواحد منافاة .
وإن أوصى به لرجل ، ثم أوصى به أن يباع لرجل آخر تحاصا فيه ، وكذلك إن بدأ بالبيع ، ثم بالوصية ; لأن كل واحد منهما تمليك أحدهما بعوض والآخر بغير عوض ، والجمع بينهما في عبد واحد صحيح فلا يكون إقدامه على الثانية دليل الرجوع عن الأولى .
وإذا جازت الشهادة إما عندهما ; فلأن الدعوى ليست بشرط في عتق العبد وعند شهد شاهدان بعد موته أنه قال في حياته لعبديه : أحدكما حر العتق المبهم يشيع فيهما بالموت فتتحقق الدعوى منهما ، ويجعل الثابت من إقراره بشهادتهما كالثابت بالمعاينة . أبي حنيفة
ولو سمعا ذلك منه ، ثم مات عتق من كل واحد منهما نصفه فهذا مثله والله أعلم بالصواب