ولو أن جازت شهادتهما قياسا واستحسانا لخلوها عن التهمة فإنهما ينصبان بشهادتهما من يطالبا بقضاء الدين فتقبل الشهادة لخلوها عن التهمة . غريمين للميت عليهما دين شهدا أن الميت أوصى إلى هذا
ولو أبطلته ; لأنه يشهد للوصي بثبوت ولاية التصرف له ، والولادة تمنع قبول شهادة أحدهما للآخر . شهد ابنا الميت الموصى أو أبوه ، ورجل آخر أن الميت أوصى إليه
وكذلك لو فشهادتهما باطلة ; لأنهما يشهدان لأبيهما ، والمشهود به كلام واحد فإذا بطل في حق أبيهما بطل في حق الآخر شهد ابنا أحد الوصيين أن الميت أوصى إلى أبيهما ، وإلى هذا الآخر جائزة ; لأنهما يشهدان على أبيهما بالعزل ويشهدان للأجنبي بولاية التصرف . وشهادة ابني الوصيين على أن الموصى عزله وأوصى إلى رجل آخر
وكذلك شهادة ابني الغريمين أو غريميه على أنه عزل هذا ، وأوصى بولاية التصرف إلى الآخر جائزة ; لأنهما يشهدان بثبوت الولاية للثاني وبنقل ولاية التصرف من الأول إلى الثاني فلا تتمكن التهمة فيهما ، واختلاف الشاهدين [ ص: 82 ] على أنه أوصى إليه في الوقت والمكان لا تفسد الشهادة ; لأن الإيصاء إلى العين قول تكرر فلا يختلف المشهود به باختلافهما في المكان والزمان .
ولو شهد أنه قال : هو وكيلي فيما تركت بعد موتي جعله وصيا له ; لأن النائب بعد الموت وصي سواء شهد بلفظة الوصاية أو بلفظة الوكالة .