وإذا فهو جائز في قول شهد شاهدان لرجل على الميت بدين وشهد رجلان للشاهدين على الميت بدين أبي حنيفة رحمهما الله وقال ومحمد تبطل شهادتهم ، وهذه ثلاثة فصول أحدها لا تقبل الشهادة بالاتفاق ، وهو أن أبو يوسف ، وهذا ; لأن الثلث مشترك بين الموصى لهم فشهادة كل فريق لاقت محلا مشتركا بين الشاهد والمشهود له ، وفي الوجه الثاني الشهادة مقبولة بالاتفاق ، وهو أن يشهد رجلان لرجلين بوصية الميت لهما بالثلث ، ويشهد المشهود لهما للشاهدين بالوصية بالثلث فالشهادة تقبل ; لأن كل واحد من الفريقين يثبت الحق للمشهود عليهما في محل لا شركة لهما في ذلك المحل والفصل الثالث على الخلاف ، وهو فصل الدين يشهد الرجلان أن الميت أوصى لهما بهذا العبد ويشهد الآخر أن الميت أوصى للشاهدين بهذه الجارية يقول : حق الغرماء بعد الموت يتعلق بالتركة ; ولهذا لا يثبت الملك للوارث ، ولا ينفذ تصرفه فيه إذا كان الدين محيطا بها فشهادة كل فريق تلاقي محلا مشتركا فهو نظير مسألة الوصية بالثلث ، وهذا ; لأن المقصود من إثبات الدين بعد الموت الاستيفاء من التركة وباعتبار المقصود تتحقق الشركة بينهم فيه فأبو يوسف وأبو حنيفة قالا : كل [ ص: 83 ] فريق إنما يشهد للفريق الآخر بالدين في ذمة الميت . ومحمد
ولو شهدا بذلك في حياته كانت الشهادة مقبولة ، فكذلك إذا شهدوا به بعد موته ، وهذا ; لأن الدين بالموت لا يتحول من الذمة إلى التركة .
( ألا ترى ) أن التركة لو هلكت لا يسقط شيء من الدين ، وأن للوارث أن يستخلص التركة لنفسه بقضاء الدين من محل آخر فلا تتمكن الشركة بينهم ههنا بخلاف الوصية بالثلث ، فإن حق الموصى له ثبت في عين التركة حتى لا يبق بعد هلاك التركة