ولو أوصى له بقبة  أعطيته عيدان القبة من غير كسوة ; لأن الاسم للعيدان ( ألا ترى ) أن في العادة لا يكون مع القبة كسوة ، ولكن كل مالك يتخذ كسوة القبة لنفسه على حسب ما يريده بخلاف السرج والسيف . 
ولو أوصى بقبة تركية أعطيته القبة بالكنود ; لأن الاسم يطلق على الكل عادة ( ألا ترى ) أنه لا يتخذ كل مالك للعيدان إلا كنودا آخر عادة . 
وإن أوصى له بحجلة  فله الكسوة دون العود ; لأن اسم الحجلة يتناول الكسوة بدون العيدان والعيدان بدون الكسوة لها اسم آخر وهي القبة فلهذا لا يستحق باسم القبة الكسوة ، ولا باسم الحجلة العيدان 
				
						
						
