( قال : ) عندنا ، وقال ولا يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة في الأرض الخراجية : يجب أداء العشر من الخارج منها مع الخراج ، وهو قول ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى واستدلا في ذلك بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } ولأن العشر مع الخراج حقان اختلفا محلا ومستحقا وسببا ، فإن الخراج في ذمة المالك مصروف إلى المقاتلة والعشر في الخارج مصروف إلى الفقراء فوجوب أحدهما لا ينفي وجوب الآخر كالدين مع العشر ، ثم الخراج بمنزلة الأجرة للأرض ، ولهذا لا يجب إلا في الأراضي المفتوحة عنوة ووجوب الأجرة لا ينفي وجوب [ ص: 208 ] العشر في الخارج . وجه قولنا ما روي أن ما أخرجت الأرض ففيه العشر رحمه الله تعالى موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن مسعود لا يجتمع العشر والخراج في أرض رجل مسلم } ، ولأن أحدا من أئمة العدل والجور لم يأخذ العشر من أرض السواد مع كثرة احتيالهم لأخذ أموال الناس وكفى بالإجماع حجة ، ثم الخراج والعشر كل واحد منهما مؤنة الأرض النامية ولا يجتمع المؤنتان بسبب أرض واحدة وسببهما لا يجتمع فإن سبب وجوب الخراج فتح الأرض عنوة وثبوت حق الغانمين فيها ، وسبب وجوب العشر إسلام أهل البلدة البلدة طوعا وعدم ثبوت حق الغانمين فيها ، وبينهما تناف فإذا لم يجتمع السببان لا يثبت الحكمان جميعا