( قال : ) ولا يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة  عندنا ، وقال  ابن أبي ليلى  في الأرض الخراجية : يجب أداء العشر من الخارج منها مع الخراج ، وهو قول  الشافعي  رحمه الله تعالى واستدلا في ذلك بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { ما أخرجت الأرض ففيه العشر   } ولأن العشر مع الخراج حقان اختلفا محلا ومستحقا وسببا ، فإن الخراج في ذمة المالك مصروف إلى المقاتلة والعشر في الخارج مصروف إلى الفقراء فوجوب أحدهما لا ينفي وجوب الآخر كالدين مع العشر ، ثم الخراج بمنزلة الأجرة للأرض ، ولهذا لا يجب إلا في الأراضي المفتوحة عنوة ووجوب الأجرة لا ينفي وجوب  [ ص: 208 ] العشر في الخارج . وجه قولنا ما روي أن  ابن مسعود  رحمه الله تعالى موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يجتمع العشر والخراج في أرض رجل مسلم   } ، ولأن أحدا من أئمة العدل والجور لم يأخذ العشر من أرض السواد  مع كثرة احتيالهم لأخذ أموال الناس وكفى بالإجماع حجة ، ثم الخراج والعشر كل واحد منهما مؤنة الأرض النامية ولا يجتمع المؤنتان بسبب أرض واحدة وسببهما لا يجتمع فإن سبب وجوب الخراج فتح الأرض عنوة وثبوت حق الغانمين فيها ، وسبب وجوب العشر إسلام أهل البلدة البلدة طوعا وعدم ثبوت حق الغانمين فيها ، وبينهما تناف فإذا لم يجتمع السببان لا يثبت الحكمان جميعا 
				
						
						
