ولو تركت زوجا وأخوين وأوصت بسهم من مالها  ففي قول  أبي حنيفة  له السدس ; لأن سهم أحد الورثة زائد على السدس فله السدس ; ولأنه ليس للأخوين فريضة معلومة ، وإنما الفريضة من ستة باعتبار أنها أعدل الأعداد كما بينا وفي قولهما  له الخمس ; لأن أخس الأنصباء الربع ، وهو نصيب أحد الأخوين فيزاد على أربعة للموصى له سهم وهو الخمس 
				
						
						
