. إذا قال المكاتب : كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر ، ثم عتق فملك مملوكا
فهو جائز من قبل أن حكمنا لا يجرى على ورثته ومعنى هذا أن امتناع نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث لحق الورثة بدليل أنهم إذا أجازوا كان نافذا ، وليس لورثته حق مرعي عندنا ; لأن من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت ; لأن ثبوت الحرمة في هذا بسبب الأمان ، والأمان كان لحقه لا لحق ورثته ومن حقه تنفيذ وصيته لا إبطالها . وإذا أوصى الحربي المستأمن بماله لمسلم أو ذمي
وإن أجزت وصيته ورددت الباقي على ورثته ; لأن ذلك مراعاة لحق المستأمن أيضا لا لحق ورثته ، ومن حقه تسليم ماله إلى ورثته إذا فرغ عن حاجته وتصرفه والزيادة على مقدار ما أوصى به فارغ عن ذلك . أوصى بأقل من ذلك القدر
وكذلك فذلك صحيح منه من غير اعتبار الثلث . لو أعتق عبدا له عند الموت أو دبر عبدا له في دار الإسلام
وإن أهل الذمة أجزت ذلك . شهد على وصيته
وإن كانوا على غير ملته ; لأن الكفر كله ملة واحدة أهل الذمة على المستأمن مقبولة . وشهادة
بوصية جاز ذلك ; لأنه ما دام في دارنا فهو في المعاملات بمنزلة الذمي بدليل عقود التمليكات في حالة الحياة وذكر في الأمالي أن على قول ولو أوصى له مسلم أو ذمي أبي حنيفة لا تصح الوصية من المسلم والذمي للمستأمن ; لأنه وإن كان في دارنا صورة فهو من أهل دار الحرب حكما حتى يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب ولا يتمكن من إطالة المقام في دار الإسلام وأبي يوسف باطلة ; لأن لتباين الدارين تأثيرا في قطع العصمة والموالاة ووصية من هو من أهل دار الإسلام لمن هو من أهل دار الحرب قال : الوصية تبرع بالتمليك ابتداء بعد الموت فتعتبر بالتبرع في حالة الحياة كالهبة والصدقة ، وذلك صحيح من المسلم المستأمن فكذلك هذا . ومحمد
وإن ، فإن كانت قائمة بعينها أجزتها . أوصى الحربي في دار الحرب بوصية ، ثم أسلم أهل الدار ، وصاروا ذمة ، ثم اختصموا في تلك الوصية
وإن كانت قد استهلكت قبل الإسلام أبطلتها من قبل أني لا آخذ أهل الحرب بما اغتصب بعضهم من بعض فالمستهلك قبل الإسلام بمنزلة المغصوب والمستهلك لا ضمان فيه على المستهلك وما كان قائما بعينه فالإسلام الموجود منه بعد العقد قبل حصول المقصود بمنزلة المقترن بالعقد فيجب تنفيذها ولا تجوز ; لأن وصية الذمي بأكثر من الثلث أهل الذمة التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع [ ص: 94 ] إلى المعاملات فكما أن الوصية فيما زاد على الوصية ، والوصية لبعض الورثة لا تجوز من المسلم مراعاة لحق ورثته فكذلك لا تجوز من الذمي .
وإن فهو جائز ; لأنهم أهل ملة واحدة في حكم الإرث فكذلك في حكم الوصية أوصى لغير أهل ملته