جائزة ; لأنها مال متقوم في حقهم بمنزلة الشاة والعصير في حقنا . ووصية الذمي بالخمر والخنزير
فذلك جائز عندنا ولو أوصى الذمي إلى المسلم لا يجوز ذلك ; لأن الوصي يخلف الموصي وكما أن اختلاف الدين يمنع الخلافة بسبب الإرث في الملك والتصرف ، فكذلك يمنع الخلافة في التصرف بجهة الإيصاء إليه ، ولكنا نقول : تفويض التصرف بجهة الإيصاء إليه بعد موته بالوصية كتفويض التصرف إليه في الوكالة في حياته إلا أنه إذا كان في التركة خمر أو خنزير فينبغي للمسلم أن يوكل بيع ذلك من يثق بأمانته من والشافعي أهل الذمة ولا يباشره بنفسه ; لأنه ممنوع من التصرف في الخمر والخنزير شرعا ومنهي عنه .
وإذا أهل الذمة بدين على الذمي والوصي مسلم فالشهادة جائزة ; لأن الدين بهذه الشهادة لا يثبت في ذمة الوصي إنما يثبت في ذمة الميت فيكون القضاء به على الميت وعلى ورثته ، وهي حجة عليهم . شهد قوم من
( ألا ترى ) أهل الذمة جازت الشهادة ، قال : ولا تجوز أن ذميا لو وكل بخصومته مسلما فشهد عليه شهود من ; لأن مباشرته العقد لغيره بمنزلة مباشرته لنفسه وإنما يجب الدين في ذمته فلا يثبت إلا بشهادة هي حجة في حقه شهادتهم بما تولاه الوصي من عقوده