ولو فهو جائز من ثلثه ; لأنه تقرب بتلك البقعة إلى الله تعالى حين جعلها معدة لإقامة الطاعة فيها . أوصى المسلم ببيت له يبنى مسجدا
ولو فعل ذلك في حياته جاز فكذلك إذا أوصى بعد موته .
ولو فهو جائز من ثلثه لوجود معنى القربة فيما أوصى به ولم يذكر في الكتاب أوصى بأن يرم مسجد مبني أو يلقى فيه حصى أو يجصص أو يعلق عليه أبواب ، وذكر في نوادر هشام أن ذلك لا يجوز عند إذا أوصى بشيء من ماله للمسجد إلا أن يبين فيقول : لمرمة المسجد أو لعمارته أو لمصالحه فإن مطلق قوله للمسجد يوجب التمليك من المسجد كقوله لفلان ، والمسجد ليس من أهل الملك ، وعلى قول أبي يوسف هذه الوصية جائزة من ثلثه ; لأن العرف يقيد مطلق لفظه ، وفي العرف إنما يفهم من هذا اللفظ مرمة المسجد أو عمارته . محمد
وإن فهو ميراث يباع ; لأن الأصل في المساجد جعل [ ص: 96 ] السفل مسجدا والعلو مسكنا أو على عكس ذلك الكعبة وتلك البقعة جعلت لله تعالى وتحررت عن حقوق العباد فكل ما يكون في معنى ذلك فهو نافذ وما لم يكن في معناه فليس بمسجد وعلى قول إن جعل السفل مسجدا دون العلو جاز . الحسن
وإن جعل العلو مسجدا دون السفل لا يجوز ; لأن المسجد ماله قرار وتأبيد ، وعن أنه جوز ذلك كله حين قدم أبي يوسف بغداد ورأى ضيق المنازل بأهلها ، وقد بينا هذا الحبس في كتاب الوقف