( قال : ) قال : يأخذ منها العشر كلما قطعت ، وهذا بناء على قول رجل له رطبة في أرض العشر وهي تقطع في كل أربعين يوما رحمه الله تعالى في إيجاب العشر في الرطب فأما أبي حنيفة عندهما فلا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية على ما نبينه ، ومقصوده في هذه المسألة أن الحول لا يعتبر لإيجاب العشر وهو ظاهر على مذهب رحمه الله تعالى فإنه لا يعتبر النصاب لإيجاب العشر . وأما أبي حنيفة عندهما فالنصاب معتبر والحول لا يعتبر ; لأن اعتبار الحول لتحقق النماء في السوائم وعروض التجارة والعشر لا يجب إلا فيما هو نماء محض فلا حاجة إلى اعتبار الحول فيه