الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : رجل تزوج امرأة على ألف درهم بعينها ولم يدفعها إليها حتى حال الحول ، ثم قبضت فليس عليها فيما مضى زكاة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر ولا على الزوج ، وفي قولهما عليها زكاة الألف ، وقد بينا هذا في السوائم ففي النقود مثله فإن كانت قبضتها وحال عليها الحول عندها ، ثم طلقها قبل الدخول بها لم يسقط عنها شيء من الزكاة عندنا ، وعلى قول زفر رحمه الله تعالى يسقط عنها زكاة النصف كما في السوائم ، وهذا بناء على أن النقود تتعين عنده بالتعيين فعند الطلاق يلزمها رد نصف المقبوض بعينه واستحقاق مال الزكاة بعد الحول من يد صاحبه يسقط الزكاة ، وعندنا النقود لا تتعين في العقود فعند الطلاق لا يلزمها رد شيء من المقبوض بعينه إنما عليها خمسمائة دينا للزوج فهذا دين لحقها بعد الحول ، وذلك غير مسقط للزكاة

التالي السابق


الخدمات العلمية