وإذا فالثلث بينهما نصفان ; لأن من أصل ترك عبدا يساوي ألف درهم ، وترك ألفي درهم سواه فأوصى بالعبد لرجل ، وبثلث ماله لآخر رحمه الله أن القسمة في العبد بينهما على طريق المنازعة فيكون على ستة أيضا خمسة للموصى له بالعبد وسهم للآخر ، وكل ألف من الألفين يكون على ستة أيضا فللموصى له بالثلث ثلث ذلك أربعة فحصل لكل واحد منهما خمسة فلهذا كان الثلث بينهما نصفين ، أبي حنيفة وعندهما يقسم العبد على طريق العول أرباعا للموصى له بالعبد ثلاثة ، وللموصى له بالثلث سهم من العبد ثم يجعل كل ألف على ثلاثة باعتبار الأصل إذ ليس فيها عول فيكون للموصى له بالثلث سهمان من الألفين ، وسهم من العبد فله ثلاثة أيضا فلهذا كان الثلث بينهما نصفين فقد اتفق الجواب مع اختلاف التخريج ، وقد تقدم بيان هذا في الوصايا فإن لم يقتسموا حتى هلك ألف درهم فالثلث بينهما في قول على سبعة أسهم ; لأن العبد صار على ستة ، والألف الباقية كذلك على ستة للموصى له بالثلث منها سهمان وله من العبد سهم [ ص: 119 ] فهو يضرب في الثلث بثلاثة ، والموصى له بالعبد بأربعة ; لأن حقه ; وإن كان خمسة إلا أنه إنما يضرب بقدر الثلث ، وثلث الباقي أربعة فوصيته فيما زاد على أربعة تبطل ضربا واستحقاقا كما هو أصل أبي حنيفة رحمه الله فلهذا يضرب هو بأربعة أسهم . أبي حنيفة
والثلث بينهما على سبعة ، وجملة المال أحد وعشرون للموصى له من ذلك أربعة أسهم كله في العبد فيأخذه ، وما بقي من العبد يضم إلى الألف الباقية فيقسم بين الورثة ، وصاحب الثلث على سبعة عشر سهما يضرب الوارث بأربعة عشر ، والموصى له بالثلث بثلاثة . وأما على قول أبي يوسف رحمهما الله فالثلث بينهما على خمسة ; لأن العبد يصير على أربعة أسهم باعتبار الأصل للموصى له بالثلث سهم ثم الألف الباقية تكون على ثلاثة أسهم باعتبار الأصل للموصى له بالثلث سهم فكان حقه في سهمين ، وحق الآخر في ثلاثة فلهذا كان الثلث بينهما على خمسة ، وجملة المال على خمسة عشر للموصى له بالعبد ثلاثة أسهم كله في العبد ثم يقسم ما بقي بين الورثة والموصى له بالثلث على اثني عشر سهما للموصى له بالثلث سهمان ، وذلك سدس ما بقي في الحاصل يأخذه من المالين ، وخمسة أسداس ما بقي للورثة . ومحمد