وقال [ ص: 121 ] في جميع هذه المسائل إذا محمد قسم الثلث على وصاياهما فيأخذ الموصى له بشيء بعينه حصته من الثلث فيما أوصى له ثم يعطي صاحب الثلث من الذي أوصى به بعينه للرجل مثل ثلث ما أخذ ذلك الرجل ، وما بقي من حصته جعل فيما بقي من المال ; لأن وصيته شائعة في المالين جميعا فيجب تنفيذها من كل مال بحصته ، والله أعلم بالصواب أوصى لرجل بشيء بعينه ، ولآخر بثلث ماله مرسلا
.