باب الوصية بأكثر من الثلث
( قال رحمه الله ) وإذا فعلى قول أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بجميع ماله فأجاز ذلك الورثة رحمه الله يقسم المال بينهما على طريق المنازعة ، وبيان ذلك أنه لا منازعة لصاحب الثلث فيما زاد على الثلث فيسلم ذلك لصاحب الجميع ، وهو ثلثا المال فقد استوت منازعتهما في الثلث فيكون بينهما نصفين فحصل لصاحب الجميع خمسة أسداس المال ، ولصاحب سدس الثلث المال قال أبي حنيفة رحمه الله ، وهذا خطأ بل على قول الحسن يقسم المال بينهم أرباعا بطريق المنازعة ، وبيان ذلك أنه يبدأ بقسمة الثلث فإن حقهما فيه على السواء فيكون بينهما نصفين ثم يأتي إلى الثلثين فيقول كان لصاحب الثلث سهمان من ستة ، ووصل إليه سهم فإنما بقي من حقه سهم واحد فلا منازعة فيه له فيما زاد على سهم واحد من الثلثين ، وذلك ثلاثة فيسلم ذلك لصاحب الجميع ، ويبقى سهم استوت منازعتهما فيه فيكون بينهما نصفان فحصل لصاحب الثلث سهم ، ونصف من ذلك ، وذلك الربع ، وحصل لصاحب الجميع أربعة ونصف ، وذلك ثلاثة أرباع المال ، وتخريج أبي حنيفة رحمه الله أصح فإن على ما ذكره الحسن رحمه الله يؤدي إلى أن لا ينتفع صاحب الثلث بالإجازة أصلا ; لأنه لو لم تجز الوصية لهما كان الثلث بينهما نصفين ثم يأخذ صاحب الثلث سدسا آخر من الورثة بالإجازة ليسلم له كمال حقه فكذلك عند الاجتماع ينبغي أن ينتفع كل واحد منهما بالإجازة ، وذلك فيما قلنا . وعلى قول محمد أبي يوسف رحمهما الله القسمة على طريق العول فيضرب صاحب الجميع بثلاث وصاحب الثلث بسهم فيكون المال بينهم أرباعا ، وإن لم تجز الورثة ذلك ومحمد فعندهما يقسم الثلث بينهما أرباعا ، وعند رحمه الله نصفين ; لأن وصية صاحب الجميع فيما زاد على الثلث تبطل ضربا واستحقاقا أبي حنيفة