قال : ولو ففي قياس قول [ ص: 122 ] أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بثلثي ماله ولآخر بجميع ماله فأجازوا على ما ذكره أبي حنيفة رحمه الله ما زاد على الثلثين لا منازعة فيه لصاحب الثلثين ، ولا لصاحب الثلث فيسلم لصاحب الجميع ثم ما زاد على الثلث إلى تمام الثلاثين لا منازعة لصاحب الثلث وصاحب الجميع وصاحب الثلثين يدعيانه فيكون بينهما نصفين ، وقد استوت منازعتهم في الثلث فيكون بينهم أثلاثا يحتاج إلى حساب له ثلث ينقسم أثلاثا ، وينقسم نصفين ، وذلك ثمانية عشر يسلم لصاحب الجميع مرة ستة ، ومرة ثلاثة ، ومرة سهمين فذلك أحد عشر ، ولصاحب الثلثين مرة ثلاثة ، ومرة سهمين فذلك خمسة عشر ، ولصاحب الثلث سهمين ، وأما على تخريج محمد فيقول يقسم الثلث أولا بينهم أثلاثا بالتسوية فيكون المال من تسعة ثم حق صاحب الثلثين في تسعة وصل إليه سهم يبقى له خمسة فما زاد على خمسة من الثلثين ، وهو سهم واحد لا منازعة فيه لصاحب الثلثين فيأخذه صاحب الجميع ، وحق صاحب الثلث كان في ثلاثة وصل إليه سهم بقي له سهمان فما زاد على السهمين إلى تمام خمسة ، وذلك ثلاثة لا منازعة فيها فيكون بين الأخوين نصفين ، وقد استوت منازعتهم في سهمين فيكون بينهم أثلاثا فقد انكسر بالأثلاث والأنصاف فتضرب ثلاثة في اثنين فيكون ستة ثم ستة في تسعة أصل المال فيكون أربعة وخمسين منه تصح المسألة . الحسن
وعلى قول أبي يوسف رحمهما الله القسمة على طريق العول يضرب فيه صاحب الجميع بثلاثة وصاحب الثلثين بسهمين والثلث بسهم فيكون على ستة أسهم ، وإن لم تجز الورثة فالثلث بينهما كذلك ومحمد عندهما يقسم على ستة ، وعند رحمه الله يقسم الثلث بينهما أثلاثا . أبي حنيفة