الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولو أوصى لرجل بنصف ماله ، ولآخر بسدس [ ص: 127 ] ماله فأجازت الورثة فإن صاحبي النصفين يأخذان ما زاد على الثلث دون المال ، وذلك الثلثان لكل واحد منهما الثلث فيضرب صاحبا السدس بثلث المال ، وفي المال سعة فيأخذ كل واحد منهما ثلث المال ثم يبقى لكل واحد منهم الوصية بسدس المال فيقتسمون الثلث بينهم على ثلاثة فتكون القسمة من تسعة قال في الأصل ; لأن صاحبي النصفين لم يبق لهما من وصيتهما إلا سدس السدس ، وهذا غلط ، وإنما الباقي لكل واحد منهما السدس لا سدس السدس إلا أن يقال الألف واللام زيادة من الكاتب ، والصحيح أنه لم يبق لهم من وصيتهم إلا سدس سدس أي لكل واحد منهما سدس ، وهذا في بعض النسخ العتيقة ، وعند عدم الإجازة كل واحد منهما يضرب في الثلث بالثلث وصاحبا السدس بالسدس فيقتسمون الثلث على خمسة أسهم والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية