فنقول إذا اقتسما ثلث المائة العين نصفين ; لأن حقهما قبل خروج الدين سواء فكل واحد منهما لو انفرد استحق ثلث المائة العين فإذا اجتمعا قسم ثلث العين بينهما نصفين فإن خرج من الدين خمسون درهما ضمت إلى العين ، وكان ثلث جميع ذلك بينهما على خمسة ; لأن حق الموصى له بثلث العين في ثلاثة وثلاثين وثلث وحق الموصى له بثلث المال في خمسين ثلث ما بقي من المال فيجعل تفاوت ما بين الأقل والأكثر بينهما فإنما يضرب الموصى له بالثلث ثلاثة ، والموصى له بثلث العين بسهمين فيكون العين الثلث بينهما على خمسة والثلثان عشرة ثم صاحب ثلث العين حقه مقدم فيأخذ خمس الثلث ، وذلك عشرون درهما وذلك كله من العين ، ويقسم الباقي بين صاحب ثلث المال ، والورثة على ثلاثة عشر سهما ; لأن الموصى له بثلث المال شريك الوارث في التركة . أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث المائة العين