الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان أوصى بثلث العين والدين لرجل ، وبثلث الدين لآخر ثم خرج من الدين خمسون درهما ضمت إلى العين ، وكان ثلث ذلك بين صاحبي الوصية على ثمانية أسهم ثلاثة لصاحب الوصية في الدين في الخارج منه ، وخمسة منها للآخر سهمان في العين ، وثلاثة أسهم في الخارج من الدين في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ; لأن المتعين من الدين حقهما فيه على السواء ، وذلك خمسون درهما فصاحب ثلث الدين إنما يضرب في الثلث بخمسين وصاحب ثلث العين والدين إنما يضرب بثلاثة وثمانين ، وثلث العين [ ص: 138 ] قدر الخارج من الدين فيجعل كل ستة عشر وثلثين سهما فيكون حق صاحب ثلث الدين في ثلاثة أسهم ، وحق الآخر في خمسة فيقسم الثلث بينهما على ثمانية ، وما أصاب صاحب الدين يأخذ جميعه من الخارج من الدين ، وما أصاب الآخر يأخذ خمسة من العين ، وثلاثة أخماسه من الدين على مقدار وصيته في المحلين ، وأما في قياس قول أبي حنيفة فالثلث بينهما أثلاثا ثلاثة لصاحب ثلث العين والدين ، وثلاثة لصاحب ثلث الدين ، وهذا بناء على أصلين له أحدهما اعتبار القسمة بطريق المنازعة عند اجتماع الحقين في محل هو عين ، والآخر بطلان الوصية فيما زاد على الثلث عند عدم الإجازة ضربا ، واستحقاقا فيقول منازعتهما في الخارج من الدين سواء فيكون بينهما نصفين ، ولصاحب ثلث العين والدين من العين ثلاثة فيكون جميع حقه ثمانية وخمسين وثلثا إلا أن ذلك فوق ثلث المتعين من المال فتطرح الزيادة على الثلث من حقه ، وذلك ثمانية وثلث فإنما يضرب هو في الثلث بخمسين درهما وصاحب ثلث العين بخمسة وعشرين فيكون الثلث بينهما أثلاثا ثلث ذلك ، وذلك ستة عشر ، وثلثان للموصى له بثلث الدين كله في الخارج من الدين ، وثلثا ذلك للموصى له بثلث العين والدين ثلاثة أسباعه من الخارج من الدين ، وأربعة أسباعه من المال العين ; لأن وصيته في المالين كانت بهذا المقدار خمسة وعشرين من الدين وثلاثة وثلاثين وثلثا من العين ، وما طرحنا من أحد المحلين لا يكون خاصة بل يكون منهما بالحصة فلهذا استوفى ما أصابه من المحلين بحسب حقه فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية