الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بربع العين والدين اقتسما نصف العين نصفين لأن الموصى له بثلث المال حقه في خمسين ثلث المتعين من المال ، وكذلك حق الموصى له بربع العين والدين فقد تعين من الدين والعين مقدار حقه فيهما وزيادة ، وحقه فيهما مقدم على حق الورثة فلهذا ضرب هو بخمس كما ضرب صاحب الثلث فكان قسمة نصف العين بينهما نصفين ، ولو أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بربع العين والدين اقتسما نصف العين نصفين لأن المتعين من الدين نصفه ، وفيه وفاء بوصية صاحب الدين ، وزيادة فهو يضرب بجميع وصيته ، وذلك خمسون ، وصاحب ثلث المال يضرب بخمسين أيضا ثلث المتعين من المال فكان محل الوصية بينهما نصفين .

ولو كانت الوصية بثلث ماله ، وبخمس العين والدين كان نصف العين بين الموصى لهما أتساعا ، لصاحب الثلث خمسة ، ولصاحب الخمس أربعة لأن صاحب الخمس يضرب بجميع حقه ، وذلك أربعون درهما فقد تعين من الدين مقدار حقه وزيادة ، وصاحب الثلث يضرب بخمس فإذا جعلت كل عشرة سهما كان لصاحب الثلثين خمسة ، ولصاحب الخمس أربعة فلهذا كانت القسمة بينهما أتساعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية