وإذا فإن الوصية بما بقي من الثلث تبطل لأن الموصى له بالباقي بمنزلة العصبة فإنما يستحق ما يفضل عن حق ذوي السهام ، ولم يفضل شيء لاستغراق الوصيتين [ ص: 168 ] الأخيرتين ثم العين بين الموصى له بالربع والموصى له بالدرهم على أحد عشر سهما أربعة من ذلك للموصى له بالدراهم ، وللموصى له بالربع لأنا نصحح السهام قبل الوصية فللمرأة الثمن سهم من ثمانية والباقي للابن ثم يزاد للوصيتين مثل نصفه أربعة ثم يطرح نصيب المرأة لأنها مستوفية حقها مما عليها يبقى أحد عشر سهما ، وإذا قسمت المائة العين على أحد عشر كان كل سهم من ذلك تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم فيكون للموصى لهما ستة وثلاثون درهما وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وللابن ما بقي ، وقد ظهر أن المتعين من الدين تسعة دراهم ، وجزء من أحد عشر جزءا من درهم إذا ضممت ذلك إلى مائة كان ثلثه ستة وثلاثين درهما وأربعة أجزاء من أحد عشر ثم يضرب الموصى له بالربع بربع ذلك ، وذلك تسعة وعشرون درهما ، وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم فقد انكسر بجزء من أحد عشر جزءا فالسبيل أن يضرب سبعة وعشرين وثلاثة أجزاء في أحد عشر فيكون ثلثمائة والموصى له بالدراهم يضرب بعشرين درهما إذا ضربت ذلك في أحد عشر يكون مائتين وعشرين ثم بين هذه الأجزاء موافقة بنصف العشر فإذا اقتصرت من ثلثمائة على نصف عشرها يكون ذلك أحد عشر فيقسم الثلث بينهما على ستة وعشرين سهما ، وإذا صار الثلث على هذا فالثلثان اثنان وخمسون نصيب المرأة يطرح ، وذلك ستة ونصف ، ويأخذ الموصى له بالدراهم أحد عشر فيقسم ما بقي بين الموصى له بالربع ، وبين الابن يضرب فيه الابن بحقه والموصى له بخمسة عشر تكون القسمة بينهما على هذا إلى أن يتيسر خروج ما بقي من الدين فيجب للمرأة نصيبها مما عليها ، ويؤدي ما بقي ثم تنفذ الوصيتان في ثلث المال يضرب فيه الموصى له بالعشرين بعشرين والموصى له بالربع بالخمس فيقتسمان الثلث بينهما على سبعة . هذا هو الصحيح من الجواب ، وقد ذكر في كتاب الوصايا أن القسمة تكون بينهما على خمسة ، وبينا أن ذلك غلط والصحيح ما ذكرناه هاهنا مفسرا . مات الرجل وترك ابنا وامرأة وترك مائة دينا على امرأته ومائة عينا ، وقد أوصى من ماله بعشرين درهما لرجل ، ولآخر بما بقي من ثلثه ، ولآخر بربع ماله