ولو فإنها تعتق وتسعى في ثلث قيمتها لأنه خير نفسه بين الجانبين التدبير وأمية الولد ، وحكمهما مختلف فكان البيان إليه ما دام حيا ، وبموته فات البيان ، وليس أحدهما بأولى من الآخر فيثبت حكم كل واحد من الكلامين في نصفه فيعتق نصفها من جميع المال بإقراره بالاستيلاد في صحته والنصف الآخر منها إنما يعتق بالتدبير فيكون من الثلث ، وماله نصف رقبتها فيعتق ثلث ذلك النصف ، وتسعى في ثلثيه ، وذلك ثلث قيمتها في الحاصل . قال في صحته هذه أم ولدي أو مدبرتي ثم مات ، ولا مال له غيرها
ولو فهذا والأول سواء تعتق وتسعى في ثلث قيمتها لأن العتق في المرض معتبر من الثلث كالتدبير فكان قوله أو حرة أو مدبرة ككلام واحد لأن حكمهما واحد ، وإنما اعتبار الكلام بحكمه لا بصورته فلهذا كان هذا الفصل والأول في التخريج سواء . قال : هذه أم ولدي أو حرة أو مدبرة