وكذلك لو فإذا مات من هذا المرض عتقت من ثلثه بتا . قال أنت حرة الساعة أو إذا مت من مرضي هذا
ولو فإنه يعتق من كل واحد منهما نصفه بغير وصية ، ويكون لكل واحد منهما سدس قيمته من وصيته ، ويسعى في ثلث قيمته لأنه خير نفسه بين حرية وتدبير فكان الخيار إليه ، وقد انقطع خياره بموته فيثبت نصف كل واحد منهما ، وذلك حرية رقبة واحدة ، وتدبير نصف رقبة ، وليس أحدهما بأولى من الآخر فتشيع الحرية فيهما ، ويعتق كل واحد منهما نصفه . قال لعبدين له في صحته أنتما حران أو أحدكما مدبر ، وقيمتها سواء ثم مات ، ولا مال له غيرهما
وكذلك تدبير نصف رقبة يشيع فيهما إلا أن العتق بالتدبير يكون من الثلث ، وماله رقبة واحدة فيسلم لهما بالتدبير ثلث رقبة لكل واحد منهما السدس ، ويسعى كل إلا واحد منهما في ثلث قيمته .
وكذلك لو قال أنتما حران أو مدبران لأنه لا يسلم لهما بالتدبير ثلث رقبة بل ما أوجب لهما من التدبير أو أكثر .
ولو قال في صحته أنتما حران أو أحدكما حر ثم مات ، ولا مال له غيرهما سعى كل واحد منهما في نصف قيمته لأنه خير نفسه بين تدبير رقبتين ، وحرية رقبة فإنما يثبت بعد موته نصف كل واحد منهما فيعتق نصف رقبته بالعتق الثابت بينهما لكل واحد منهما الربع ، ويكون مال الميت رقبة ونصفا فإنما يعتق بالتدبير نصف رقبة بينهما نصفان ففي الحاصل يعتق من كل واحد منهما نصفه ، ويسعى في نصف قيمته . [ ص: 180 ]
وكذلك فإن الثابت بعد موته حرية نصف رقبة ، وتدبير نصف رقبة ، ويتبع كل واحد منهما فيهما فيعتق من كل واحد منهما نصفه ، ويسعى في نصف قيمته . لو قال أحدكما حر أو مدبر