ولو أن أخذت من الذي أقر بها خمس ما في يديه ; لأن في زعمه أن قسمة التركة من ثمانية للمرأة الربع سهمان ، ولكل أخ ثلاثة فزعمه معتبر في حقه فهو يضرب فيما في يديه بثلاثة ، والمرأة بسهمين فلهذا أخذت منه خمس ما في يديه فإذا دفع إليها ثم أقر بأخ لهما وللميت ، وصدقه أخوه فيه ، وأنكر المقر به المرأة فإن كان دفع للمرأة نصيبها بقضاء قاض أخذ منه الأخ خمسي ما بقي في يده فيجمعه إلى ما في يد الأخ ، ومقاسمة نصف في قول رجلا هلك وترك أخوين فأقر أحدهما بامرأة للميت ، وأنكرها الآخر بأخذ ثلث ما في يده وجه قول أبي يوسف أن المقر يزعم أن حق الباقي في ربع المال ; لأنه يقول الميت خلف امرأة ، وثلاثة إخوة فيكون للمرأة الربع ، ولكل أخ مثل ذلك ، وهو يقول للمقر له أما لو أقررت بك وبالمرأة معا كيف تأخذ مني ربع ما في يدي سهما من أربعة يبقى ثلاثة بيني وبين المرأة نصفين لكل واحد سهم ونصف ، وقد أخذت هي زيادة على حقها ، وإنما أخذت بقضاء القاضي فلا يكون ذلك محسوبا علي فأنت تضرب فيما بيدي بسهم ، وأنا بسهم ونصف فهذا الطريق يعطيه سهما من سهمين ونصف مما بقي في يده ، وذلك خمسا ما في يده ; لأنه وقع الكسر بالإنصاف فإذا أضعفته يكون خمسة . أبي يوسف
وأما رحمه الله فيقول المقر يقول للمقر له أنا قد أقررت بأن حقك في سهم وحقي في سهم وحق المرأة في سهم ، ولكن السهم الذي هو حقك نصفه في يدي ونصفه في يد شريكي ، وهو مقر بك ، وما دفعته إلى المرأة بقضاء القاضي لا يكون محسوبا علي فأنت تضرب فيما في يدي بنصف سهم ، وأنا بسهم فلهذا يعطيه ثلث ما في يده ، ويضمه إلى ما في يد الآخر فيقاسمه نصفين ; لأنهما تصادقا على أن حقهما في التركة سواء ، وإن كان دفع إلى المرأة نصيبها بغير قضاء أخذ منه المقر به جميع نصيبه ; لأنه أقر أن حقه في ربع كل شيء ، وما دفعه إلى المرأة بغير قضاء القاضي محسوب عليه ، ويجعل كالقائم في يده فلهذا يعطيه ربع جميع نصيبه فيضمه إلى ما في يد الآخر فيقسم نصفين ، وإن كان الأخ المقر به قد صدق بالمرأة فإنه يأخذ من الأخ الذي أقر به وحده ثلث ما في يده ; لأن الذي أقر به وحده زعم أن الميت إنما خلف ثلاث [ ص: 201 ] إخوة ، وأن المال بينهم أثلاثا فهو مقر لهذا الأخ بثلث ما في يده فيأخذ ذلك منه ، ويضمه إلى ما في يد المرأة والأخ المقر بهما فيقتسموه أثلاثا ; لأنهم يتصادقون فيما بينهم أن حقهم في الذكر سواء ، وأن لكل واحد منهم ربع التركة فما يصل إلى يدهم يقسم بينهم باعتبار تصادقهم محمد