ولو فإن الأجنبي يأخذ سبع جميع المال ; لأنه لا مزاحمة للوصية للوارث مع الوصية للأجنبي ، فيأخذ الأجنبي كمال حقه كأنه لم يوص لأحد غيره ، وثلث ما بقي من الثلث هو الثلث إذا لم يكن هناك وصية أخرى . ترك خمسة بنين وأوصى لأحدهم بكمال الثلث مع نفسه وأوصى لأجنبي بثلث ما بقي من الثلث
( ألا ترى ) أنه لو أوصي له بما بقي له من الثلث ولم يوص لغيره بشيء استحق جميع الثلث ، فكذلك هاههنا يستحق ثلث المال ، ثم إن أجازوا فلوارث الموصى له يأخذ مما بقي كمال حقه الثلث مع نصيبه بين جميع المال ، وذلك ثلاثة أسهم من تسعة ، فإذا أخذ هو ثلاثة وللأجنبي سهم يبقى خمسة فتقسم بين البنين بالسوية أرباعا ، انكسر بالأرباع فاضرب تسعة في أربعة فتكون ستة وثلاثين : للأجنبي أربعة ، وللوارث اثنا عشر يبقى عشرون بين البنين الأربعة لكل واحد منهم خمسة ، فتبين أن الميراث للابن الموصى له خمسة ، والوصية له سبعة ، وقد استحق ذلك بإجازة الورثة .
ولو أوصى لأحدهم بمثل نصيب أحدهم ولأجنبي بثلث ما بقي من الثلث ، فإن الأجنبي يأخذ ثلث المال ، وهو سهم من تسعة كما بينا ، ويقسم ما بقي بين الورثة وبين الموصى له بمثل نصيب أحدهم على ستة ; لأن مثل الشيء غيره ، فلا بد من أن يزيد على عدد الورثة ، وذلك خمسة بينهما لتبيين مثل نصيب أحدهم ، فيجعل للموصى له بمثل النصيب سهمان : سهم بميراثه وسهم بوصيته ، والباقي ، وهو أربعة بين البنين أرباعا ، وإذا أردت تصحيح الحساب احتجت إلى ضرب تسعة في ستة فيكون أربعة وخمسين : للأجنبي ستة وللابن الموصى له ستة عشر : ثمانية بالميراث وثمانية بالوصية ، والباقي ، وهو اثنان وثلاثون بين أربعة بنين لكل واحد منهم ثمانية .
ولو أوصى لأحد ورثته بثلث ماله ولأجنبي بما بقي من ثلثه فأجازت الورثة أو لم يجيزوا أخذ الأجنبي ثلث جميع المال ; لأن الوصية للوارث غير معتبرة في مزاحمة الأجنبي فكأنه أوصى للأجنبي بما بقي من ثلثه ، وهو بهذا اللفظ يستحق جميع الثلث كما يستحق العصبة جميع المال إذا لم يكن هناك صاحب فرض ، ثم الباقي بينهم على الميراث إن لم يجيزوا ، فإن أجازوا أخذ الوارث الموصى له ثلث جميع المال من الباقي باعتبار إجازتهم ، والباقي بينهم على الميراث