الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
، ولو ترك ابنين ، فأوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربع ماله ، فأجاز ذلك أحد الابنين كان الثلث بينهم أسباعا بغير إجازة ، ويكون نصف ربع المال من نصيب الابن الذي أجاز صاحبي الوصية على سبعة أسهم .

وأصل هذه الفريضة من أربعة وثمانين سهما ; لأنهما يغلقان الذي أجاز لهما الوصية على حسب ما يغلقانه ، إن لو أجازا جميعا ويقابلان الذي لم يجز وصيتهما على حسب ما يقابلانه إن لم يجز ، فنقول : لو أجازا الوصيتين جميعا لكان الموصى له بالثلث يأخذ الثلث ، والموصى له بالربع يأخذ الربع فيحتاج إلى حساب له ثلث وربع ، وذلك اثنا عشر ، فثلثه أربعة وربعه ثلاثة ، ولو لم يجيزا لكان الثلث بينهما على هذا ، فإذا صار الثلث على سبعة كان جميع المال أحدا وعشرين ، ثم عند إجازتهما الموصى له بالثلث ، والموصى له بالربع يأخذ الربع ، وليس لأحد وعشرين ربع صحيح فيضرب أحد وعشرون في أربعة فيكون أربعة وثمانين ، فأما ثلث المال ، وذلك ثمانية وعشرون يأخذانه بلا منة الإجازة فيقتسمانه أسباعا على مقدار حقهما للموصى له بالثلث أربعة أسباعه ، وهو ستة عشر وللموصى له بالربع ثلاثة أسباعه ، وذلك اثنا عشر ثم نقول : قد بقي إلى تمام حق الموصى [ ص: 13 ] له بالثلث اثنا عشر ، فلو أجازا له الوصية لكان يأخذ من كل واحد من الابنين نصف ذلك ، وهو ستة ، وقد بقي إلى تمام حق الموصى له بالربع تسعة فلو أجازا له الوصية لكان من كل واحد منهما نصف ذلك ، وهو أربعة ونصف .

فإذا أجاز أحدهما الوصية لهما جميعا ، ولم يجز الآخر فإنهما يأخذان من نصيب المجيز ، وهو ثمانية وعشرون مقدار حقهما إن لو أجازا ، وذلك عشرة ونصف فيقتسمان ذلك أسباعا فلكل سبع منه سهم ونصف فلصاحب الربع ثلاثة أسباعه أربعة ونصف ولصاحب الثلث أربعة أسباعه ، وهو ستة ، ولو كان الابنان أجازا وصية صاحب الربع ولم يجيزا وصية صاحب الثلث ، فإن الثلث بينهما أسباعا كما بينا ، ثم يأخذ صاحب الربع ما بقي من حقه ، وهو سبعة أسهم من نصيب الابنين ; لأنهما قد أجازا له الوصية فيسلم له أحد وعشرون كمال الربع من أربعة وثمانين ، ويسلم لصاحب الثلث أربعة أسباع الثلث ، وذلك ستة عشر ، ولو أجاز أحدهما لصاحب الثلث ، والآخر لصاحب الربع ، فالثلث بينهما أسباع كما بينا ، ثم يأخذ صاحب الثلث من نصيب الذي أجاز له نصف ما بقي من الثلث ، والباقي إلى تمام الثلث اثنا عشر فيأخذ نصف ذلك منه ، وهو ستة ; لأنهما لو أجازا جميعا له أخذ من كل واحد منهما ستة ، فكذلك إذا أجاز له أحدهما ، ويأخذ صاحب الربع من نصيب الذي أجاز نصف ما بقي إلى الربع ، والباقي من حقه إلى تمام الربع تسعة ، فيأخذ منه نصف ذلك ، وهو أربعة بمنزلة ما لو أجازا له الوصية والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية